Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1121
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ أمر على عريضة سندا للمادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم توفر شروطها بالرغم من الاتفاق على ايلاء قاضي الامور المستعجلة في الزام المتعهدين المستأنف عليهما بازالة الاضرار المتأتية من انهيار حائط الدعم واعتبرت المحكمة ان الدعوى يجب بتها بالصورة النزاعية.