الأحكام

17/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1122/1997
التاريخ
17/11/1997
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل تدخل الغير في الدعاوى امام كافة المحاكم ولم تستثن المادة 41 ا م م الدعاوى المقامة امام قضاء الامور المستعجلة من التدخل بتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة والصفة يكون لمستأجر الشقة المطلوب اخلاؤها حق التدخل في الدعوى.

لا يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء ابنة المستاجر من المأجور طالما ان عقد الايجار ما زال مستمرا ولم يسقط بحكم قضائي وطالما ثبت دخولها المأجور مع والدها واستمرارها بالسكن فيه.

بانعدام التعدي الواضح على حق مشروع (م 579 ام م ) ترد الدعوى لعدم الاختصاص.