Rulings

Civil Court of Appeal 17/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1122/1997
Date
17/11/1997
President
شبيب مقلد
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يقبل تدخل الغير في الدعاوى امام كافة المحاكم ولم تستثن المادة 41 ا م م الدعاوى المقامة امام قضاء الامور المستعجلة من التدخل بتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة والصفة يكون لمستأجر الشقة المطلوب اخلاؤها حق التدخل في الدعوى.

لا يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء ابنة المستاجر من المأجور طالما ان عقد الايجار ما زال مستمرا ولم يسقط بحكم قضائي وطالما ثبت دخولها المأجور مع والدها واستمرارها بالسكن فيه.

بانعدام التعدي الواضح على حق مشروع (م 579 ام م ) ترد الدعوى لعدم الاختصاص.