Civil Court of Appeal 17/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1122/1997
- Date
- 17/11/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
يقبل تدخل الغير في الدعاوى امام كافة المحاكم ولم تستثن المادة 41 ا م م الدعاوى المقامة امام قضاء الامور المستعجلة من التدخل بتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة والصفة يكون لمستأجر الشقة المطلوب اخلاؤها حق التدخل في الدعوى.
لا يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء ابنة المستاجر من المأجور طالما ان عقد الايجار ما زال مستمرا ولم يسقط بحكم قضائي وطالما ثبت دخولها المأجور مع والدها واستمرارها بالسكن فيه.
بانعدام التعدي الواضح على حق مشروع (م 579 ام م ) ترد الدعوى لعدم الاختصاص.