04/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1126 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1126/2002
- التاريخ
- 04/06/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بعدم صفة المستأجر للمطالبة ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الصورية واعتبرت ان الادلاء بالعقد الصوري لا يسمع الا من احد طرفي العقد الصوري وردت طلب تعديل التعويض المحكوم به للمستأجر بسبب استرداد المأجور للضرورة العائلية.