Civil Court of Appeal 04/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1126 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1126/2002
- Date
- 04/06/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صفة المستأجر للمطالبة ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الصورية واعتبرت ان الادلاء بالعقد الصوري لا يسمع الا من احد طرفي العقد الصوري وردت طلب تعديل التعويض المحكوم به للمستأجر بسبب استرداد المأجور للضرورة العائلية.