Rulings

Civil Court of Appeal 04/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1126 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1126/2002
Date
04/06/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم صفة المستأجر للمطالبة ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الصورية واعتبرت ان الادلاء بالعقد الصوري لا يسمع الا من احد طرفي العقد الصوري وردت طلب تعديل التعويض المحكوم به للمستأجر بسبب استرداد المأجور للضرورة العائلية.