25/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2002
- التاريخ
- 25/04/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مردودا شكلا اذا جاء خاليا من صورة مصدقة للقرار المطعون فيه بتاريخ تقديم التمييز ولا يؤخذ بالتصحيح اذا ورد بعد انقضاء مهلة التمييز - مادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.