الأحكام

25/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2002
التاريخ
25/04/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا اذا جاء خاليا من صورة مصدقة للقرار المطعون فيه بتاريخ تقديم التمييز ولا يؤخذ بالتصحيح اذا ورد بعد انقضاء مهلة التمييز - مادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.