Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
113/2002
Date
25/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا اذا جاء خاليا من صورة مصدقة للقرار المطعون فيه بتاريخ تقديم التمييز ولا يؤخذ بالتصحيح اذا ورد بعد انقضاء مهلة التمييز - مادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.