Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا اذا جاء خاليا من صورة مصدقة للقرار المطعون فيه بتاريخ تقديم التمييز ولا يؤخذ بالتصحيح اذا ورد بعد انقضاء مهلة التمييز - مادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.