16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2000
- التاريخ
- 16/05/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تلاوة الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة لقانونية المحاكمة (مادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) او لمعاملة جوهرية ولا يشكل سببا للنقض.
ان المهلة المحددة (مادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) للاستجواب التمهيدي غير منصوص عليها تحت طائلة الابطال.
ان عرض المواد الجرمية (مادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةتاريخ 18-09-48) لا يعتبر معاملة جوهرية, خاصة وان المتهم قد اعترف بالجرم ولم يطلب احد عرض هذه المواد.