Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
113/2000
Date
16/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تلاوة الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة لقانونية المحاكمة (مادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) او لمعاملة جوهرية ولا يشكل سببا للنقض.

ان المهلة المحددة (مادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) للاستجواب التمهيدي غير منصوص عليها تحت طائلة الابطال.

ان عرض المواد الجرمية (مادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةتاريخ 18-09-48) لا يعتبر معاملة جوهرية, خاصة وان المتهم قد اعترف بالجرم ولم يطلب احد عرض هذه المواد.