11/11/2004
شورى حكم رقم : 113 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 113/2004
- التاريخ
- 11/11/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في تلمعيان قضاء عكار لعدم مخالفة القانون أو ثبوت التزوير في لوائح الشطب. وبالاستناد الى المادة 13 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77، يحق لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية أن يشترك في الاقتراع. وان المشترع وضع أصولا محددة لوضع القوائم الانتخابية وتصحيحها. ولم يثبت وجود مخالفات في الاقتراع ولا وجود لشكوى على محضر ضبط الانتخاب، وقد وقع المندوبون على المحضر. ولا يقبل الادلاء بالبينة الشخصية لدحض ما جاء في محضر الانتخاب، ولم يثبت اقتراع شخص عن غيره. وان الخطأ الحاصل في الاقتراع تم تصحيحه، ويحق للقاضي اعادة احتساب الاصوات مجددا واصدار النتيجة النهائية، ولذلك يتم اعلان بطلان انتخاب عضو مرشح في بلدية تلمعيان- عكار واعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه.