Rulings

State Council 11/11/2004

شورى حكم رقم : 113 /2004

Court
شورى
Number
113/2004
Date
11/11/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في تلمعيان قضاء عكار لعدم مخالفة القانون أو ثبوت التزوير في لوائح الشطب. وبالاستناد الى المادة 13 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77، يحق لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية أن يشترك في الاقتراع. وان المشترع وضع أصولا محددة لوضع القوائم الانتخابية وتصحيحها. ولم يثبت وجود مخالفات في الاقتراع ولا وجود لشكوى على محضر ضبط الانتخاب، وقد وقع المندوبون على المحضر. ولا يقبل الادلاء بالبينة الشخصية لدحض ما جاء في محضر الانتخاب، ولم يثبت اقتراع شخص عن غيره. وان الخطأ الحاصل في الاقتراع تم تصحيحه، ويحق للقاضي اعادة احتساب الاصوات مجددا واصدار النتيجة النهائية، ولذلك يتم اعلان بطلان انتخاب عضو مرشح في بلدية تلمعيان- عكار واعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه.