الأحكام

17/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2003
التاريخ
17/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قد جاء في محله القانوني اذ لا ادلة كافية للادانة.

ان اتهام المتهم قد حصل بناء على افادة من متهم آخر شابها التردد بانه استحصل على المخدر من حائط منزل المتهم. ان الدليل هذا لم يتأكد باي دليل آخر اضافي، وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويصدق القرار المطعون فيه.