17/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2003
- التاريخ
- 17/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس، يكون التمييز مقبولا شكلا.
ان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قد جاء في محله القانوني اذ لا ادلة كافية للادانة.
ان اتهام المتهم قد حصل بناء على افادة من متهم آخر شابها التردد بانه استحصل على المخدر من حائط منزل المتهم. ان الدليل هذا لم يتأكد باي دليل آخر اضافي، وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويصدق القرار المطعون فيه.