Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
113/2003
Date
17/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قد جاء في محله القانوني اذ لا ادلة كافية للادانة.

ان اتهام المتهم قد حصل بناء على افادة من متهم آخر شابها التردد بانه استحصل على المخدر من حائط منزل المتهم. ان الدليل هذا لم يتأكد باي دليل آخر اضافي، وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويصدق القرار المطعون فيه.