Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2003
- Date
- 17/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
بتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس، يكون التمييز مقبولا شكلا.
ان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قد جاء في محله القانوني اذ لا ادلة كافية للادانة.
ان اتهام المتهم قد حصل بناء على افادة من متهم آخر شابها التردد بانه استحصل على المخدر من حائط منزل المتهم. ان الدليل هذا لم يتأكد باي دليل آخر اضافي، وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويصدق القرار المطعون فيه.