الأحكام

07/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2004
التاريخ
07/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن ويقبل الطعن به تمييزا من حيث الشكل سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الغيابي قد صدر بحق المتهم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وكذلك صدرت الفقرة الحكمية المتعلقة بالتبليغ.يتوجب عند النظر بالدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وليس قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد كما فعلت المحكمة.ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.