Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2004
- Date
- 07/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن ويقبل الطعن به تمييزا من حيث الشكل سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الغيابي قد صدر بحق المتهم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وكذلك صدرت الفقرة الحكمية المتعلقة بالتبليغ.يتوجب عند النظر بالدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وليس قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد كما فعلت المحكمة.ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.