Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
113/2004
Date
07/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن ويقبل الطعن به تمييزا من حيث الشكل سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الغيابي قد صدر بحق المتهم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وكذلك صدرت الفقرة الحكمية المتعلقة بالتبليغ.يتوجب عند النظر بالدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وليس قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد كما فعلت المحكمة.ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.