الأحكام

23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
113/2001
التاريخ
23/01/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنه
المصدر
الجامعة اللبنانية

للمحامي مطلق الحق بالمرافعة والمدافعة عن موكله في كل الدعاوى وذلك انسجاما مع نص المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لان صلاحية المحامي هي صلاحية شاملة لمختلف انواع الدعاوى.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لفترة طويلة، وبالتالي يتوقف عن استعماله بسبب الاحداث الامنية حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992، وعودته الى المأجور لم تتم خلال المهلة المحددة قانونا، وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء فورا.