Civil Court of Appeal 23/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 113/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
للمحامي مطلق الحق بالمرافعة والمدافعة عن موكله في كل الدعاوى وذلك انسجاما مع نص المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لان صلاحية المحامي هي صلاحية شاملة لمختلف انواع الدعاوى.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لفترة طويلة، وبالتالي يتوقف عن استعماله بسبب الاحداث الامنية حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992، وعودته الى المأجور لم تتم خلال المهلة المحددة قانونا، وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء فورا.