Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
113/2001
Date
23/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

للمحامي مطلق الحق بالمرافعة والمدافعة عن موكله في كل الدعاوى وذلك انسجاما مع نص المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لان صلاحية المحامي هي صلاحية شاملة لمختلف انواع الدعاوى.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لفترة طويلة، وبالتالي يتوقف عن استعماله بسبب الاحداث الامنية حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992، وعودته الى المأجور لم تتم خلال المهلة المحددة قانونا، وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء فورا.