10/11/2003
شورى حكم رقم : 113 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 113/2003
- التاريخ
- 10/11/2003
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صفة الادعاء لأن المالك لم يثبت ملكيته للعقار المنازع عليه. ولم يتابع الدعوى المدنية لإثبات حقه بملكية العقار واحقيّته فيه. وان عقد البيع الذي يدلي بوجوده ليس له مفعول ناقل للملكية طالما لم يتمّ قيده في السجل العقاري، ولذلك فان صفته للادّعاء غير ثابتة ومراجعته مستوجبة الردّ.