الأحكام

10/11/2003

شورى حكم رقم : 113 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
113/2003
التاريخ
10/11/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صفة الادعاء لأن المالك لم يثبت ملكيته للعقار المنازع عليه. ولم يتابع الدعوى المدنية لإثبات حقه بملكية العقار واحقيّته فيه. وان عقد البيع الذي يدلي بوجوده ليس له مفعول ناقل للملكية طالما لم يتمّ قيده في السجل العقاري، ولذلك فان صفته للادّعاء غير ثابتة ومراجعته مستوجبة الردّ.