Rulings

State Council 10/11/2003

شورى حكم رقم : 113 /2003

Court
شورى
Number
113/2003
Date
10/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صفة الادعاء لأن المالك لم يثبت ملكيته للعقار المنازع عليه. ولم يتابع الدعوى المدنية لإثبات حقه بملكية العقار واحقيّته فيه. وان عقد البيع الذي يدلي بوجوده ليس له مفعول ناقل للملكية طالما لم يتمّ قيده في السجل العقاري، ولذلك فان صفته للادّعاء غير ثابتة ومراجعته مستوجبة الردّ.