State Council 10/11/2003
شورى حكم رقم : 113 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 113/2003
- Date
- 10/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صفة الادعاء لأن المالك لم يثبت ملكيته للعقار المنازع عليه. ولم يتابع الدعوى المدنية لإثبات حقه بملكية العقار واحقيّته فيه. وان عقد البيع الذي يدلي بوجوده ليس له مفعول ناقل للملكية طالما لم يتمّ قيده في السجل العقاري، ولذلك فان صفته للادّعاء غير ثابتة ومراجعته مستوجبة الردّ.