31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز الطعن بالقرارات القاضية بمنع المحاكمة وفقا للمادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولكن يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الامر غير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي رد التمييز شكلا.