الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز الطعن بالقرارات القاضية بمنع المحاكمة وفقا للمادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولكن يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الامر غير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي رد التمييز شكلا.