Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
113/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يجوز الطعن بالقرارات القاضية بمنع المحاكمة وفقا للمادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولكن يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الامر غير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي رد التمييز شكلا.