Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يجوز الطعن بالقرارات القاضية بمنع المحاكمة وفقا للمادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولكن يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل وفقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الامر غير المتوافر في الدعوى، مما يقتضي رد التمييز شكلا.