18/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2014
- التاريخ
- 18/03/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لأنه احسن تطبيق القانون لرده الدفوع الشكلية بعدم قبول الدعوى المدنية لسبب يحول دون سماعها او السير بها عملا بالبند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. وباعلانه وجوب رد الدعوى المدنية لانتفاء الضرر سندا للمادة 5 اصول المحاكمات الجزائية.
واضافت المحكمة العليا، انه سندا للمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية يعود لكل متضرر من جرم جزائي الحق في تقديم شكوى مباشرة. وكذلك ان ارتكاب جرم سحب شيك دون مؤونة يؤدي الى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالواقعة الجرمية المنسوبة اليه.
واخيرا، اعتبرت محكمة التمييز ان حق المدعي بالعطل والضرر وتأثير علمه بالشيك على الدعوى المدنية يخرج عن اطار الدفوع الشكلية.