Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لأنه احسن تطبيق القانون لرده الدفوع الشكلية بعدم قبول الدعوى المدنية لسبب يحول دون سماعها او السير بها عملا بالبند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. وباعلانه وجوب رد الدعوى المدنية لانتفاء الضرر سندا للمادة 5 اصول المحاكمات الجزائية.
واضافت المحكمة العليا، انه سندا للمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية يعود لكل متضرر من جرم جزائي الحق في تقديم شكوى مباشرة. وكذلك ان ارتكاب جرم سحب شيك دون مؤونة يؤدي الى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالواقعة الجرمية المنسوبة اليه.
واخيرا، اعتبرت محكمة التمييز ان حق المدعي بالعطل والضرر وتأثير علمه بالشيك على الدعوى المدنية يخرج عن اطار الدفوع الشكلية.