الأحكام

10/11/2009

شورى حكم رقم : 113 /2009

المحكمة
شورى
الرقم
113/2009
التاريخ
10/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاعتراض شكلا على قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لورود الاستئناف ضمن مهلة العشرين يوما المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل فالتكليف المباشر واقع في محله القانوني. واللجنة لها الحق بالتقدير. وقد تضمن القرار تحديد طلبات الخصوم والاسباب القانونية.

كما ان التكليف المباشر لم يخالف احكام المادة 41 وما يليها من قانون ضريبة الدخل. فاللجنة تلجأ الى التكليف المباشر لان التاجر لم يمسك سجلات قانونية. ولها الحق بتقدير الربح والتكليف بالغرامة استنادا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل. ولها الحق في استقصاء المعلومات واعادة النظر بالاثبات والاستعانة بالخبرة، فلا مبالغة في التكليف المباشر.