State Council 10/11/2009
شورى حكم رقم : 113 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 113/2009
- Date
- 10/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الحاج
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض شكلا على قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لورود الاستئناف ضمن مهلة العشرين يوما المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل.
وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل فالتكليف المباشر واقع في محله القانوني. واللجنة لها الحق بالتقدير. وقد تضمن القرار تحديد طلبات الخصوم والاسباب القانونية.
كما ان التكليف المباشر لم يخالف احكام المادة 41 وما يليها من قانون ضريبة الدخل. فاللجنة تلجأ الى التكليف المباشر لان التاجر لم يمسك سجلات قانونية. ولها الحق بتقدير الربح والتكليف بالغرامة استنادا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل. ولها الحق في استقصاء المعلومات واعادة النظر بالاثبات والاستعانة بالخبرة، فلا مبالغة في التكليف المباشر.