04/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 113/2010
- التاريخ
- 04/10/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- غنطوس، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات وليس السرقة المنصوص عليه في المادة 638 عقوبات.
ان المتهم قد قام بايهام الغير ان بامكانه دفع رسوم الميكانيك واستلم على هذا الاساس سيارة المدعي ومبلغا من المال واستولى على السيارة. ان عناصر جرم الاحتيال تكون متوافرة ويدان المدعى عليه على هذا الاساس. ان عناصر السرقة غير متوفرة اذ انه لم يتم الاستيلاء على مال الغير لا خفية ولا عنوة.
يعاقب المدعى عليه بالحبس سنتين لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض اذ انه تخلف عن حضور جلسات المحاكمة وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.