Rulings

Criminal Court 04/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
113/2010
Date
04/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات وليس السرقة المنصوص عليه في المادة 638 عقوبات.

ان المتهم قد قام بايهام الغير ان بامكانه دفع رسوم الميكانيك واستلم على هذا الاساس سيارة المدعي ومبلغا من المال واستولى على السيارة. ان عناصر جرم الاحتيال تكون متوافرة ويدان المدعى عليه على هذا الاساس. ان عناصر السرقة غير متوفرة اذ انه لم يتم الاستيلاء على مال الغير لا خفية ولا عنوة.

يعاقب المدعى عليه بالحبس سنتين لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض اذ انه تخلف عن حضور جلسات المحاكمة وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.