22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2006
- التاريخ
- 22/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف في الوصف القانوني قد حصل بين درجتي المحاكمة بالنسبة الى احدى الجرائم فقط. يقبل التمييز شكلا بالنسبة لهذا الجرم لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المواد القانونية الواجبة التطبيق بالنسبة الى جرم التزوير واستعمال المزور والمتعلقين باخراجات قيد فردية وعائلية هي المادتان 463 و454 عقوبات وليست المادتان 454 و459 عقوبات كما قرر القرار الاتهامي. ينقض القرار الاتهامي المذكور.