الأحكام

22/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2006
التاريخ
22/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف في الوصف القانوني قد حصل بين درجتي المحاكمة بالنسبة الى احدى الجرائم فقط. يقبل التمييز شكلا بالنسبة لهذا الجرم لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المواد القانونية الواجبة التطبيق بالنسبة الى جرم التزوير واستعمال المزور والمتعلقين باخراجات قيد فردية وعائلية هي المادتان 463 و454 عقوبات وليست المادتان 454 و459 عقوبات كما قرر القرار الاتهامي. ينقض القرار الاتهامي المذكور.