Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
113/2006
Date
22/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني قد حصل بين درجتي المحاكمة بالنسبة الى احدى الجرائم فقط. يقبل التمييز شكلا بالنسبة لهذا الجرم لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المواد القانونية الواجبة التطبيق بالنسبة الى جرم التزوير واستعمال المزور والمتعلقين باخراجات قيد فردية وعائلية هي المادتان 463 و454 عقوبات وليست المادتان 454 و459 عقوبات كما قرر القرار الاتهامي. ينقض القرار الاتهامي المذكور.