14/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/2011
- التاريخ
- 14/03/2011
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المنطق القانوني السليم يوجب ان تكون الصفة للادعاء متوافرة في المدعي الشخصي من تاريخ تقديم ادعائه المباشر لكي يفضي الى تحريك الدعوى العامة بعد اتمام الاجراءات الاخرى من دفع السلفة وقيد الدعوى في قلم قاضي التحقيق الاول عملا بالمادة المذكورة وعلما بان مسألة المنازعة في صفة مقدم الادعاء المباشر المنصوص عليها في المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية تندرج ضمن الدفع الشكلي المنطبق على البند 3 من المادة 734 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان انتفاء الصفة يفضي الى عدم سماع دعوى الحق العام وردها بالتالي شكلا كما اعتبرت المحكمة انه لا يجوز الاستناد الى المادة 65 اصول المحاكمات المدنية واستدراك انتفاء الصفة لدى من تقدم بالدعوى المباشرة باستبداله بمدع آخر ذي صفة ومتابعة اجراءات الدعوى.
ويتوجب على المتضرر التقدم بدعوى جديدة على حدة. وفقا للاصول القانونية لذا قبلت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة وردت الدعوى العامة شكلا بعد فسخ قرار قاضي التحقيق المخالف لهذا الاتجاه وبعد حلولها محل الهيئة الاتهامية.