Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
113/2011
Date
14/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المنطق القانوني السليم يوجب ان تكون الصفة للادعاء متوافرة في المدعي الشخصي من تاريخ تقديم ادعائه المباشر لكي يفضي الى تحريك الدعوى العامة بعد اتمام الاجراءات الاخرى من دفع السلفة وقيد الدعوى في قلم قاضي التحقيق الاول عملا بالمادة المذكورة وعلما بان مسألة المنازعة في صفة مقدم الادعاء المباشر المنصوص عليها في المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية تندرج ضمن الدفع الشكلي المنطبق على البند 3 من المادة 734 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان انتفاء الصفة يفضي الى عدم سماع دعوى الحق العام وردها بالتالي شكلا كما اعتبرت المحكمة انه لا يجوز الاستناد الى المادة 65 اصول المحاكمات المدنية واستدراك انتفاء الصفة لدى من تقدم بالدعوى المباشرة باستبداله بمدع آخر ذي صفة ومتابعة اجراءات الدعوى.

ويتوجب على المتضرر التقدم بدعوى جديدة على حدة. وفقا للاصول القانونية لذا قبلت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة وردت الدعوى العامة شكلا بعد فسخ قرار قاضي التحقيق المخالف لهذا الاتجاه وبعد حلولها محل الهيئة الاتهامية.