الأحكام

05/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1130 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1130/2002
التاريخ
05/06/2002
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية بدعوى اعلان توقف المصرف عن الدفع الذي تمنع عن دفع قيمة الشيك بالرغم من انذاره وبعدم صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة سندا للمادة 15 من قانون 110/91 وردت طلب اعلان توقف المصرف عن الدفع لان الدين المطالب به غير ثابت ومستحق الاداء تطبيقا للمادة 4 من القانون 2/67 تاريخ 16/01/1967 والمادة 489 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وردت اخيرا طلب فتح المحاكمة لعدم حدوث اي واقعة جديدة.