Civil Court of Appeal 05/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1130 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1130/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية بدعوى اعلان توقف المصرف عن الدفع الذي تمنع عن دفع قيمة الشيك بالرغم من انذاره وبعدم صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة سندا للمادة 15 من قانون 110/91 وردت طلب اعلان توقف المصرف عن الدفع لان الدين المطالب به غير ثابت ومستحق الاداء تطبيقا للمادة 4 من القانون 2/67 تاريخ 16/01/1967 والمادة 489 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وردت اخيرا طلب فتح المحاكمة لعدم حدوث اي واقعة جديدة.