Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1130 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1130/2002
Date
05/06/2002
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية بدعوى اعلان توقف المصرف عن الدفع الذي تمنع عن دفع قيمة الشيك بالرغم من انذاره وبعدم صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة سندا للمادة 15 من قانون 110/91 وردت طلب اعلان توقف المصرف عن الدفع لان الدين المطالب به غير ثابت ومستحق الاداء تطبيقا للمادة 4 من القانون 2/67 تاريخ 16/01/1967 والمادة 489 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وردت اخيرا طلب فتح المحاكمة لعدم حدوث اي واقعة جديدة.