الأحكام

06/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1136/2002
التاريخ
06/06/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تخضع دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لمرور الزمن العادي. والدعوى التي نحن بصددها مقامة ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة وبالتالي تطبق عليها المادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1991 ويظل حق المداعاة قائما طيلة مدة مرور الزمن.

ان تنازل الزوج المستأجر عن المأجور لصالح زوجته بعد طلاقه منها ودون موافقة المالك الخطية يؤدي الى سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني واخلائه المأجور خاصة بعد اثبات واقعة ترك المأجور. ولان الزوجة بعد الطلاق تصبح من الغير ويقتضي الحصول على موافقة المالك الخطية لصحة التنازل حسب ما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 22 تاريخ 26-8-1983.