Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1136/2002
Date
06/06/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

تخضع دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لمرور الزمن العادي. والدعوى التي نحن بصددها مقامة ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة وبالتالي تطبق عليها المادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1991 ويظل حق المداعاة قائما طيلة مدة مرور الزمن.

ان تنازل الزوج المستأجر عن المأجور لصالح زوجته بعد طلاقه منها ودون موافقة المالك الخطية يؤدي الى سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني واخلائه المأجور خاصة بعد اثبات واقعة ترك المأجور. ولان الزوجة بعد الطلاق تصبح من الغير ويقتضي الحصول على موافقة المالك الخطية لصحة التنازل حسب ما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 22 تاريخ 26-8-1983.