الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستيلاء على دراجة نارية مهملة متروكة امام بناء مهجور لا يشكل جرم محاولة السرقة.

ان مفهوم الدراجة النارية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هي الدراجة ذات المحرك، والدراجة المذكورة هي دون محرك وبدواليب معطوبة وذات واجهة امامية مكسرة.

لم تحصل اية مطالبة بالدراجة النارية وبالتالي لا تعتبر سرقة كما تحددها المادة 635 عقوبات التي نصت على اخذ مال الغير عنوة او خفية.

ان الدراجة هي من الاشياء المتروكة المهملة، وان اخذها لا يشكل جرما جزائيا. يحكم بوقف التعقبات عن المتهم وعن شريكه ايضا لانتفاء الجرم، وعملا بالمادة 323 عقوبات اذ يستفيد المتهم الآخر من الحكم.