Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الاستيلاء على دراجة نارية مهملة متروكة امام بناء مهجور لا يشكل جرم محاولة السرقة.
ان مفهوم الدراجة النارية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هي الدراجة ذات المحرك، والدراجة المذكورة هي دون محرك وبدواليب معطوبة وذات واجهة امامية مكسرة.
لم تحصل اية مطالبة بالدراجة النارية وبالتالي لا تعتبر سرقة كما تحددها المادة 635 عقوبات التي نصت على اخذ مال الغير عنوة او خفية.
ان الدراجة هي من الاشياء المتروكة المهملة، وان اخذها لا يشكل جرما جزائيا. يحكم بوقف التعقبات عن المتهم وعن شريكه ايضا لانتفاء الجرم، وعملا بالمادة 323 عقوبات اذ يستفيد المتهم الآخر من الحكم.