Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
114/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الاستيلاء على دراجة نارية مهملة متروكة امام بناء مهجور لا يشكل جرم محاولة السرقة.

ان مفهوم الدراجة النارية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هي الدراجة ذات المحرك، والدراجة المذكورة هي دون محرك وبدواليب معطوبة وذات واجهة امامية مكسرة.

لم تحصل اية مطالبة بالدراجة النارية وبالتالي لا تعتبر سرقة كما تحددها المادة 635 عقوبات التي نصت على اخذ مال الغير عنوة او خفية.

ان الدراجة هي من الاشياء المتروكة المهملة، وان اخذها لا يشكل جرما جزائيا. يحكم بوقف التعقبات عن المتهم وعن شريكه ايضا لانتفاء الجرم، وعملا بالمادة 323 عقوبات اذ يستفيد المتهم الآخر من الحكم.