الأحكام

23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2003
التاريخ
23/12/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجرم الاشتراك والتدخل في تزوير وترويج عملة مزيفة استنادا الى التحقيقات الاولية وافادة المتهم عملا بالمادة بنص المواد 443 و440 و219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لاقدامه على الاتصال ببائع العملة المزوّرة لتأمين شرائها من المتهم ومنحته الاسباب التخفيفية التي نصت عليها المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وان الادلاء بالدافع العاطفي على فرض ثبوته لا يشكّل تبريرا للجرم.