Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
114/2003
Date
23/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجرم الاشتراك والتدخل في تزوير وترويج عملة مزيفة استنادا الى التحقيقات الاولية وافادة المتهم عملا بالمادة بنص المواد 443 و440 و219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لاقدامه على الاتصال ببائع العملة المزوّرة لتأمين شرائها من المتهم ومنحته الاسباب التخفيفية التي نصت عليها المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وان الادلاء بالدافع العاطفي على فرض ثبوته لا يشكّل تبريرا للجرم.