11/03/1965
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1965
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 114/1965
- التاريخ
- 11/03/1965
- الرئيس
- ممدوح خضر
- الأعضاء
- خيرالله، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون جرم الافتراء متوفر العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) في الحالة التي يصر فيها الفاعل على تقديم شكوى بحق المدعى عليه (المدعي بالافتراء) لينسب له جرما يعرف سلفا براءته منه خاصة بعد صدور قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه (المدعي بالافتراء) من الجرم ذاته لعدم كفاية الدليل.