الأحكام

11/03/1965

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1965

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/1965
التاريخ
11/03/1965
الرئيس
ممدوح خضر
الأعضاء
خيرالله، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون جرم الافتراء متوفر العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) في الحالة التي يصر فيها الفاعل على تقديم شكوى بحق المدعى عليه (المدعي بالافتراء) لينسب له جرما يعرف سلفا براءته منه خاصة بعد صدور قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه (المدعي بالافتراء) من الجرم ذاته لعدم كفاية الدليل.