Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1965
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1965
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/1965
- Date
- 11/03/1965
- President
- ممدوح خضر
- Members
- خيرالله، طليع
- Source
- Lebanese University
يكون جرم الافتراء متوفر العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) في الحالة التي يصر فيها الفاعل على تقديم شكوى بحق المدعى عليه (المدعي بالافتراء) لينسب له جرما يعرف سلفا براءته منه خاصة بعد صدور قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه (المدعي بالافتراء) من الجرم ذاته لعدم كفاية الدليل.