Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1965

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1965

Court
تمييز جزائي
Number
114/1965
Date
11/03/1965
President
ممدوح خضر
Members
خيرالله، طليع
Source
Lebanese University

يكون جرم الافتراء متوفر العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) في الحالة التي يصر فيها الفاعل على تقديم شكوى بحق المدعى عليه (المدعي بالافتراء) لينسب له جرما يعرف سلفا براءته منه خاصة بعد صدور قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه (المدعي بالافتراء) من الجرم ذاته لعدم كفاية الدليل.