الأحكام

08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2001
التاريخ
08/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

من المقرر في المبادىء القانونية عدم جواز الجمع بين قضاء الملاحقة وقضاء الحكم (مادة 21 اصول محاكمات جزائية. قانون 18-09-1948) وبالتالي فان اشتراك المحامي العام في الهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم وقد ادعى على المدعى عليه بموجب ورقة طلب، ويكون هذا الاشتراك مخالفا لهذه المبادىء المتعلقة بالنظام العام وللاصول الجوهرية مما يجعل الحكم مستوجبا للنقض.