Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2001
- Date
- 08/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
من المقرر في المبادىء القانونية عدم جواز الجمع بين قضاء الملاحقة وقضاء الحكم (مادة 21 اصول محاكمات جزائية. قانون 18-09-1948) وبالتالي فان اشتراك المحامي العام في الهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم وقد ادعى على المدعى عليه بموجب ورقة طلب، ويكون هذا الاشتراك مخالفا لهذه المبادىء المتعلقة بالنظام العام وللاصول الجوهرية مما يجعل الحكم مستوجبا للنقض.