Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
114/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

من المقرر في المبادىء القانونية عدم جواز الجمع بين قضاء الملاحقة وقضاء الحكم (مادة 21 اصول محاكمات جزائية. قانون 18-09-1948) وبالتالي فان اشتراك المحامي العام في الهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم وقد ادعى على المدعى عليه بموجب ورقة طلب، ويكون هذا الاشتراك مخالفا لهذه المبادىء المتعلقة بالنظام العام وللاصول الجوهرية مما يجعل الحكم مستوجبا للنقض.