الأحكام

30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاتصال بعملاء العدووالعمل معهم في مشاريع لصالح ميليشيا لحد ولصالح العدو والاشتراك بتدشيم مراكز عسكرية وقيام المتهم بهذه الاعمال عن وعي وادراك يثبت توافر نية الخيانة لديه كأحد عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 278 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 مما يستتبع اتهامه بهذا الجرم.

ان جرم التعامل مع عملاء العدو - مادة 278 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 يكون ساقطا بمرور الزمن العشري الا في حال اثبات العكس وعبء الاثبات ويقع على النيابة العامة.