Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
114/2002
Date
30/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاتصال بعملاء العدووالعمل معهم في مشاريع لصالح ميليشيا لحد ولصالح العدو والاشتراك بتدشيم مراكز عسكرية وقيام المتهم بهذه الاعمال عن وعي وادراك يثبت توافر نية الخيانة لديه كأحد عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 278 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 مما يستتبع اتهامه بهذا الجرم.

ان جرم التعامل مع عملاء العدو - مادة 278 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 يكون ساقطا بمرور الزمن العشري الا في حال اثبات العكس وعبء الاثبات ويقع على النيابة العامة.