31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 114/2007
- التاريخ
- 31/05/2007
- الرئيس
- اليس شبطيني العم
- الأعضاء
- سلامه، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت ان المتهم يقوم بالاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات الا من خلال افادة اولية اعطاها المتهم وثبت انها اعطيت تحت الاكراه. ان الافادة المذكورة تكون باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.
ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات هو ثابت من خلال اقرار المتهم، وبالتالي يدان المتهم بالجرم المذكور.