الأحكام

31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2007
التاريخ
31/05/2007
الرئيس
اليس شبطيني العم
الأعضاء
سلامه، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت ان المتهم يقوم بالاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات الا من خلال افادة اولية اعطاها المتهم وثبت انها اعطيت تحت الاكراه. ان الافادة المذكورة تكون باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.

ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات هو ثابت من خلال اقرار المتهم، وبالتالي يدان المتهم بالجرم المذكور.