Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
114/2007
Date
31/05/2007
President
اليس شبطيني العم
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

لم يثبت ان المتهم يقوم بالاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات الا من خلال افادة اولية اعطاها المتهم وثبت انها اعطيت تحت الاكراه. ان الافادة المذكورة تكون باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.

ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات هو ثابت من خلال اقرار المتهم، وبالتالي يدان المتهم بالجرم المذكور.