Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- اليس شبطيني العم
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المتهم يقوم بالاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات الا من خلال افادة اولية اعطاها المتهم وثبت انها اعطيت تحت الاكراه. ان الافادة المذكورة تكون باطلة سندا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الدليل.
ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات هو ثابت من خلال اقرار المتهم، وبالتالي يدان المتهم بالجرم المذكور.