الأحكام

01/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
114/2008
التاريخ
01/04/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة وذلك ثابت من افادة المحكوم عليه الذي افاد باستلامه العملة المزيفة من المتهم وكذاك بضبط العملة المزيفة وباقرار المتهم.

يطبق القانون الساري المفعول بتاريخ ارتكاب الجرم لناحية العقوبة والغرامة.