Rulings

Criminal Court 01/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
114/2008
Date
01/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة وذلك ثابت من افادة المحكوم عليه الذي افاد باستلامه العملة المزيفة من المتهم وكذاك بضبط العملة المزيفة وباقرار المتهم.

يطبق القانون الساري المفعول بتاريخ ارتكاب الجرم لناحية العقوبة والغرامة.