Criminal Court 01/04/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 114/2008
- Date
- 01/04/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة وذلك ثابت من افادة المحكوم عليه الذي افاد باستلامه العملة المزيفة من المتهم وكذاك بضبط العملة المزيفة وباقرار المتهم.
يطبق القانون الساري المفعول بتاريخ ارتكاب الجرم لناحية العقوبة والغرامة.