18/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 114/2014
- التاريخ
- 18/03/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الذي رد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بسقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا، لأنه يتوجب السير في التحقيقات تمهيدا للتحقق مما اذا كانت الشكوى المقدمة بعد الثلاثة اشهر من تاريخ علم الزوج بالزنى، وبالنتيجة اعتبرت المحكمة انه لا يمكن بوضع الملف الراهن الفصل في هذا الدفع.
واضافت المحكمة، ان القرار الذي يفصل في دفع شكلي يجوز الطعن فيه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية بمعزل عن توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.