الأحكام

18/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2014
التاريخ
18/03/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الذي رد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بسقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا، لأنه يتوجب السير في التحقيقات تمهيدا للتحقق مما اذا كانت الشكوى المقدمة بعد الثلاثة اشهر من تاريخ علم الزوج بالزنى، وبالنتيجة اعتبرت المحكمة انه لا يمكن بوضع الملف الراهن الفصل في هذا الدفع.

واضافت المحكمة، ان القرار الذي يفصل في دفع شكلي يجوز الطعن فيه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية بمعزل عن توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.